ميعاد تقديم الضامنين طلب الحصول على مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الضامنين طلب الحصول على مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة
قانون التجارة – المادة رقم 438
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها .
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ-الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
ب-إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
3-ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، و يكون هذا الأمر نهائياً .
