ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الكمبيالة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الكمبيالة
قانون التجارة – المادة رقم 437
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
