ميعاد استحقاق الكمبيالة
الميعاد القانوني
ميعاد استحقاق الكمبيالة
قانون التجارة – المادة رقم 423
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج .
2- فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .
