ميعاد تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع
قانون التجارة – المادة رقم 422
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها 0 و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره .
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .
