الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين

 قانون التجارة – المادة رقم 411
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.