ميعاد سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين
قانون التجارة – المادة رقم 411
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0
