ميعاد قيام البنك بالتنفيذ على البضاعة في حالة عدم قيام الآمر بتقديم قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد المستندي
الميعاد القانوني
ميعاد قيام البنك بالتنفيذ على البضاعة في حالة عدم قيام الآمر بتقديم قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد المستندي
قانون التجارة – المادة رقم 350
إذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجارياً.
