ميعاد إلغاء الاعتماد العادي المفتوح لمدة غير معينة
الميعاد القانوني
- ميعاد إخطار البنك للمستفيد بإلغاء الاعتماد العادي المفتوح لمدة غير معينة.
- ميعاد إلغاء الاعتماد العادي المفتوح لمدة غير معينة.
قانون التجارة – المادة رقم 339
1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.
