ميعاد اعتبار عقد تأجير الخزانة منتهيا من تلقاء نفسه
الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار عقد تأجير الخزانة منتهيا من تلقاء نفسه
قانون التجارة – المادة رقم 319
1- اذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما ًمن إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيًا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك.
