الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى استحقاق الصكوك المودعة

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى استحقاق الصكوك المودعة

قانون التجارة – المادة رقم 315
1-يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
2-إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والإمتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإدعاء وإلا اعتبر الإدعاء كأن لم يكن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.