الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار البنك بوفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته وبالرغبة في استمرار الحساب

الميعاد القانوني

  • ميعاد إخطار البنك بوفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته وبالرغبة في استمرار الحساب.
  • ميعاد إخطار البنك لأصحاب الحساب المشترك بوقوع حجز على الحساب المشترك.

قانون التجارة – المادة رقم 308
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا ًمشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطارأصحابه أومن يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية  القانونية وجب علي الباقين إخطار البنك بذلك و برغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية ، وعلي البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتي يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم علي من فقد أهليته القانونية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.