الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي يجوز للمودع طلب تصحيح الحساب عنها

الميعاد القانوني

  • المدة التي يجوز للمودع طلب تصحيح الحساب عنها.
  • ميعاد إرسال البنك كشف بالحساب إلى المودع.

قانون التجارة – المادة رقم 304
1- يرسل البنك بيانا ًبالحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة 0 ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقًا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.