الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد دعوى رجوع المسافر أو المرسل إليه على الناقل الجوي بسبب الهلاك الجزئي أو التلف

الميعاد القانوني
ميعاد دعوى رجوع المسافر أو المرسل إليه على الناقل الجوي بسبب الهلاك الجزئي أو التلف

قانون التجارة – المادة رقم 295
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 251) من هذا القانون

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.