ميعاد اعتبار الأمتعة أو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي
الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الأمتعة أو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي
قانون التجارة – المادة رقم 289
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
