الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتبار الأمتعة أو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي

الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الأمتعة أو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي

 قانون التجارة – المادة رقم 289
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.