الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

قانون التجارة – المادة رقم 272
1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.