الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين في عقد نقل الأشياء

الميعاد القانوني

  • ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء.
  • ميعاد تقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين في عقد نقل الأشياء.

قانون التجارة – المادة رقم 254
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لإستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 240 ) من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 252 ) من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.