ميعاد دعوى رجوع المرسل إليه على الناقل بالتعويض في حالة التلف أو الهلاك الجزئي للبضاعة
الميعاد القانوني
ميعاد دعوى رجوع المرسل إليه على الناقل بالتعويض في حالة التلف أو الهلاك الجزئي للبضاعة
قانون التجارة – المادة رقم 251
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
