الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتبار الشيء محل النقل في حكم الهالك كليا

الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الشيء محل النقل في حكم الهالك كليا

 قانون التجارة – المادة رقم 240
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا ًأو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليًا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.