الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود

قانون التجارة – المادة رقم 190
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية .

بشأن أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.