الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة عقد وكالة العقود المشترط فيه قيام وكيل العقود باستثمارات طويلة نسبيا

الميعاد القانوني
مدة عقد وكالة العقود المشترط فيه قيام وكيل العقود باستثمارات طويلة نسبيا

قانون التجارة – المادة رقم 181
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.