الميعاد القانوني
مدة عقد وكالة العقود المشترط فيه قيام وكيل العقود باستثمارات طويلة نسبيا
قانون التجارة – المادة رقم 181
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .