ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين.
الميعاد القانوني
- ميعاد رجوع حامل صك الرهن على المدين أو المظهرين.
- ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين.
قانون التجارة – المادة رقم 143
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين
