الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رجوع حامل صك الرهن على المدين أو المظهرين.

الميعاد القانوني

  • ميعاد رجوع حامل صك الرهن على المدين أو المظهرين.
  • ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين.

قانون التجارة – المادة رقم 143
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.