ميعاد انقضاء دعوى البائع باسترداد الزيادة في كمية المبيع.
الميعاد القانوني
- ميعاد انقضاء دعوى البائع باسترداد الزيادة في كمية المبيع.
- ميعاد رفع دعوى البائع باسترداد الزيادة في كمية المبيع.
قانون التجارة – المادة رقم 102
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلًيا.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
