الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوى فسخ أو إنقاص ثمن المبيع للعيب أو النقص في المبيع

الميعاد القانوني

  • ميعاد إخطار المشتري للبائع بوجود نقص أو عيب في المبيع.
  • ميعاد رفع الدعوى بفسخ أو إنقاص ثمن المبيع للعيب أو النقص في المبيع.
  • ميعاد سقوط دعوى فسخ أو إنقاص ثمن المبيع للعيب أو النقص في المبيع.

قانون التجارة – المادة رقم 101
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أًو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلًيا. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.