الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتراض المشتري على محتويات قائمة بيع البضاعة

الميعاد القانوني
ميعاد اعتراض المشتري على محتويات قائمة بيع البضاعة

قانون التجارة – المادة رقم 99
1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فًيها أن الثمن قد دفع.
2- إذا قبل المشتري صراحة أوضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنًيا عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.