ميعاد طلب إنهاء أو إعادة النظر في شروط عقد نقل التكنولوجيا
الميعاد القانوني
ميعاد طلب إنهاء أو إعادة النظر في شروط عقد نقل التكنولوجيا
قانون التجارة – المادة رقم 86
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.
