ميعاد تقادم وسقوط الدعوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض
الميعاد القانوني
ميعاد تقادم وسقوط الدعوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض
قانون التجارة – المادة رقم 68
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
