ميعاد أداء عائد المبالغ أو المصاريف التي يؤديها التاجر لحساب عملائه
الميعاد القانوني
- ميعاد أداء عائد القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
- ميعاد أداء عائد المبالغ أو المصاريف التي يؤديها التاجر لحساب عملائه.
قانون التجارة – المادة رقم 50
1-تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3-يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك
