الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي يحظر فيها على البائع أو المؤجر مزاولة نشاط مماثلا لنشاط المتجر محل البيع

الميعاد القانوني
المدة التي يحظر فيها على البائع أو المؤجر مزاولة نشاط مماثلا لنشاط المتجر محل البيع

قانون التجارة – المادة رقم 42
1-لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا ًمماثلًا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
2-يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.