مدة احتفاظ التاجر بصور المراسلات والبرقيات
الميعاد القانوني
مدة احتفاظ التاجر بصور المراسلات والبرقيات
قانون التجارة – المادة رقم 26
1-يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا ًحفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ) ميكروفيلم ) بدلًا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العددل.
