ميعاد القيد في دفتر الجرد
الميعاد القانوني
ميعاد القيد في دفتر الجرد
قانون التجارة – المادة رقم 23
1- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمما لدفتر الجرد الأصلي .
2- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
