مدة مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة
الميعاد القانوني
مدة مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة
قانون الطفل – المادة رقم 144 مكرر (أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.”
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
