الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط التدبير الذي أغفل تنفيذه على الطفل المحكوم عليه

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط التدبير الذي أغفل تنفيذه على الطفل المحكوم عليه

قانون الطفل – المادة رقم 138
لا ينفذ أى تدبيرأغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.