ميعاد سقوط التدبير الذي أغفل تنفيذه على الطفل المحكوم عليه 3 ساعات ago x الرقم المرجعي: 18647 الميعاد القانونيميعاد سقوط التدبير الذي أغفل تنفيذه على الطفل المحكوم عليه قانون الطفل – المادة رقم 138لا ينفذ أى تدبيرأغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات