ميعاد تجديد طلب إنهاء التدبير المفروض على الطفل أو تعديل نظامه أو إبداله
الميعاد القانوني
ميعاد تجديد طلب إنهاء التدبير المفروض على الطفل أو تعديل نظامه أو إبداله
قانون الطفل – المادة رقم 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه , بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله , مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون , وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه , ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .
