الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة

الميعاد القانوني
مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة

قانون الطفل – المادة رقم 136
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.