مدة إيداع الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة إحدى دور الملاحظة
الميعاد القانوني
مدة إيداع الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة إحدى دور الملاحظة
قانون الطفل – المادة رقم 119
لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
