الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الحكم بوضع الطفل المحكوم عليه في مواد الجنايات تحت الاختبار القضائي

الميعاد القانوني
مدة الحكم بوضع الطفل المحكوم عليه في مواد الجنايات تحت الاختبار القضائي

قانون الطفل – المادة رقم 110
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عاماً، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام  قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
يستبدل بعبارة ( الحادية والعشرين ) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة ( واحداً وعشرين عاماً ) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة ( ثمانية عشر عاماً

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.