مدة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
الميعاد القانوني
مدة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
قانون الطفل – المادة رقم 107
“يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاًقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة،
وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.”
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
