الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة وضع الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة تحت الاختبار القضائي

الميعاد القانوني
مدة وضع الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة تحت الاختبار القضائي

قانون الطفل – المادة رقم 106
يكون الاختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.