مدة وضع الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة تحت الاختبار القضائي
الميعاد القانوني
مدة وضع الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة تحت الاختبار القضائي
قانون الطفل – المادة رقم 106
يكون الاختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
