مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة
الميعاد القانوني
مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة
قانون الطفل – المادة رقم 105
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
