الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الاعتراض على إنذار متولي أمر الطفل بتلافي أسباب تعرضه للخطر

الميعاد القانوني
ميعاد الاعتراض على إنذار متولي أمر الطفل بتلافي أسباب تعرضه للخطر

 قانون الطفل – المادة رقم 98
“إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين ( ١) و( ٢ ) والبنود من ( ٥) إلى ( ١٤ ) من المادة ( ٩٦ ) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة ٩٩ مكررًا من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ١٠١ ) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.”

مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.