مدة إلزام صاحب العمل الذي امتنع عن استخدام المعاق المؤهل بدفع مبلغ مساوي للأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له
الميعاد القانوني
مدة إلزام صاحب العمل الذي امتنع عن استخدام المعاق المؤهل بدفع مبلغ مساوي للأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له
قانون الطفل – المادة رقم 84
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
