الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار مكتب القوى العاملة المختص بمن يتم استخدامهم من الأطفال المعاقين

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مكتب القوى العاملة المختص بمن يتم استخدامهم من الأطفال المعاقين

قانون الطفل – المادة رقم 82
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.