ميعاد إخطار مكتب القوى العاملة المختص بمن يتم استخدامهم من الأطفال المعاقين
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مكتب القوى العاملة المختص بمن يتم استخدامهم من الأطفال المعاقين
قانون الطفل – المادة رقم 82
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل
