مدة أجازة رعاية الطفل للمرأة العاملة
الميعاد القانوني
مدة أجازة رعاية الطفل للمرأة العاملة
قانون الطفل – المادة رقم 72
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازه بدون أجر لمده سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق فى الحصول على إجازه بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
