توقيت تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل.
الميعاد القانوني
- توقيت تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل.
- مدة أجازة الوضع للأم العاملة.
قانون الطفل – المادة رقم 70
” للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.”
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
