الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد عرض القرار الصادر بغلق دار الحضانة مؤقتا على لجنة شئون دور الحضانة

الميعاد القانوني
ميعاد عرض القرار الصادر بغلق دار الحضانة مؤقتا على لجنة شئون دور الحضانة

 قانون الطفل – المادة رقم 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.