ميعاد عرض القرار الصادر بغلق دار الحضانة مؤقتا على لجنة شئون دور الحضانة
الميعاد القانوني
ميعاد عرض القرار الصادر بغلق دار الحضانة مؤقتا على لجنة شئون دور الحضانة
قانون الطفل – المادة رقم 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
