المدة التي يجب خلالها على مديرية الشئون الاجتماعية إعادة معاينة دار الحضانة للتحقق من استيفاء جميع المواصفات
الميعاد القانوني
المدة التي يجب خلالها على مديرية الشئون الاجتماعية إعادة معاينة دار الحضانة للتحقق من استيفاء جميع المواصفات
قانون الطفل – المادة رقم 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
