ميعاد البت في طلب الترخيص بإنشاء دار للحضانة
الميعاد القانوني
ميعاد البت في طلب الترخيص بإنشاء دار للحضانة
قانون الطفل – المادة رقم 35
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون .
