الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار مديرية الشئون الاجتماعية المختصة بأيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مديرية الشئون الاجتماعية المختصة بأيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له

قانون الطفل – المادة رقم 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.