ميعاد إخطار مديرية الشئون الاجتماعية المختصة بأيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مديرية الشئون الاجتماعية المختصة بأيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له
قانون الطفل – المادة رقم 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
