مدة إيداع أطفال السجينات بدار حضانة السجن
الميعاد القانوني
مدة إيداع أطفال السجينات بدار حضانة السجن
قانون الطفل – المادة رقم 31 مكرر
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.”
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
