ميعاد إرسال تبليغات المواليد إلى مكتب السجل المدني المختص
الميعاد القانوني
ميعاد إرسال تبليغات المواليد إلى مكتب السجل المدني المختص
قانون الطفل – المادة رقم 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة , ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .
